هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٠٨ - مسألة ١- للأب و الجد من طرف الأب- بمعنى أب الأب فصاعدا- ولاية على الصغير و الصغيرة و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ،
خصوصا اذا كانت متهمة.
مسألة ٢٣- اذا تزوج بامرأة تدعي أنها خلية عن الزوج فادعى رجل آخر زوجيتها،
فهذه الدعوى متوجهة على كل من الزوج و الزوجة، فان أقام المدعي بينة شرعية حكم له عليهما و فرق بينهما و سلمت اليه، و مع عدم البينة توجه اليمين عليهما، فان حلفا معا على عدم زوجيته سقطت دعواه عليهما، و ان نكلا عن اليمين أو رداها عليه و حلف ثبت مدعاه، و ان حلف أحدهما دون الآخر- بأن نكل عن اليمين أو رد اليمين على المدعي فحلف- سقط دعواه بالنسبة الى الحالف، و أما بالنسبة الى الآخر و ان ثبت دعوى المدعي بالنسبة اليه لكن ليس لهذا الثبوت أثر بالنسبة الى من حلف، فان كان الحالف هو الزوج و الناكل هي الزوجة ليس لنكولها أثر بالنسبة الى الزوج، الا أنه لو طلقها أو مات عنها ردت الى المدعي، و ان كان الحالف هي الزوجة و الناكل هو الزوج سقطت دعوى المدعي بالنسبة اليها، و ليس له سبيل اليها على كل حال.
مسألة ٢٤- اذا ادعت امرأة انها خلية فتزوجها رجل ثمّ ادعت بعد ذلك انها كانت ذات بعل لم يسمع دعواها.
نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينهما، و يكفي في ذلك أن تشهد بأنها ذات بعل من غير تعيين زوج معين.
مسألة ٢٥- يشترط في صحة العقد الاختيار،
أعني اختيار الزوجين، فلو أكرها أو أكره احدهما على الزواج لم يصح. نعم لو لحقه الرضا فيما بعد ذلك صح على الاقوى.
(فصل) في أولياء العقد
مسألة ١- للأب و الجد من طرف الأب- بمعنى أب الأب فصاعدا- ولاية على الصغير و الصغيرة و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ،