هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٧٥ - مسألة ١٠- يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية،
ما لم تشتمل على الحديد لكن تكون محددة كالمعراض الذي هو كما قيل خشبة لا نصل فيها إلّا انها محددة الطرفين ثقيلة الوسط، و السهم الحاد الرأس الذي لا نصل فيه. لكن انما يحل مقتول هذه الآلة لو قتلت الصيد بخرقها اياه و شوكها فيه و لو يسيرا، فلو قتلته بثقلها من دون خرق لم يحل. و الحاصل انه يعتبر في الآلة الجمادية اما أن تكون حديدة محددة و ان لم تكن خارقة و أما أن تكون محددة غير حديدية بشرط كونها خارقة و لكن الاحتياط لا يترك في الاولى بكونها سلاحا و في الثانية بالاقتصار على ما صنع لذلك.
مسألة ٧- كل آلة جمادية لم تكن ذات حديد محددة و لا محددة غير حديدية قتلت بخرقها من المثقلات
كالحجارة و المقمعة و العمود و البندقية لا يحل مقتولها كالمقتول بالحبالة و الشبكة و الشرك و نحوها. نعم لا بأس بالاصطياد بها و بالحيوان غير الكلب كالفهد و النمر و البازي و نحوها بمعنى جعل الحيوان الممتنع بها غير ممتنع و تحت اليد، لكنه لا يحل ما يصطاد بها الا اذا أدرك ذكاته فذكاه.
مسألة ٨- لا يبعد حلية ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالتفنك اذا سمى الرامى
و اجتمعت سائر الشرائط، و البندقية التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه البندقية النافذة الخارقة، خصوصا في الطرز الجديد منها المستحدث في هذه الاعصار الاخيرة مما صنع الرصاص فيه بشكل يشبه المخروط و لا يكون بشكل البندقة.
مسألة ٩- لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد و لا وحدة الآلة،
فلو رمى شخص بالسهم و طعن آخر بالرمح و سميا معا فقتلا صيدا حل اذا اجتمعت الشرائط في كليهما، بل اذا أرسل أحد كلبه الى صيد و رماه آخر بسهم فقتل بهما حل ما قتلاه.
مسألة ١٠- يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية،