هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٣١ - مسألة ٤- لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون البنت موجودة في زمان زوجية الأم أو تولدت بعد خروجها عن الزوجية،
القول في المصاهرة و ما يلحق بها:
المصاهرة، و هي علاقة تحدث بالزواج، و ما يلحق به موجبة لحرمة النكاح اما عينا أو جمعا على تفصيل يأتي:
مسألة ١- تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس فصاعدا في الأول و نازلا في الثاني حرمة دائمية،
سواء كان العقد دائميا أو انقطاعيا، و سواء دخل العاقد بالمعقودة أو لم يدخل بها، و سواء كان الاب و الابن نسبيين أو رضاعيين.
مسألة ٢- اذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها و ان علت نسبا أو رضاعا،
سواء دخلت بها أو لا، و سواء كان العقد دواما أو انقطاعا، و سواء كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة.
نعم الاحوط في العقد على الصغيرة انقطاعا أن تكون بالغة الى حد تقبل للاستمتاع و التلذذ بها و لو بغير الوطي، بأن كانت بالغة ست سنوات فما فوق مثلا أو يدخل في المدة بلوغها الى هذا الحد، و ان وقع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتين على الصغيرة الرضيعة أو من يقاربها مريدين بذلك محرمية أمها على المعقود فلا يترك الاحتياط فيها فمثلا ابن الزوج لا يتزوجها و لا ينظر اليها.
مسألة ٣- اذا عقد على امرأة حرمت عليه بنتها و ان نزلت اذا دخل بالأم و لو دبرا،
و أما اذا لم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها عينا و انما تحرم عليه جمعا، بمعنى انها تحرم عليه ما دامت الام في حباله، فاذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها.
مسألة ٤- لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون البنت موجودة في زمان زوجية الأم أو تولدت بعد خروجها عن الزوجية،
فلو عقد على امرأة و دخل بها ثمّ طلقها ثمّ تزوجت و ولدت من الزوج الثاني بنتا تحرم هذه البنت على الزوج