هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٤١ - مسألة ٧- الحوالة لازمة بالنسبة إلى كل من الثلاثة إلا على المحتال مع إعسار المحال عليه و جهله بالحال،
أخرى يحيله عليه بالدراهم، بأن يأخذ منه الدراهم و يعطى المحال عليه بدل ما عليه من الدنانير الدراهم. و ثالثة يحيله عليه بالدراهم، بأن يأخذ منه دراهمه و تبقى الدنانير على حالها.
لا اشكال في صحة النحو الاول و لو كان الصادق عليه عنوان المعاوضة و كذا الثالث و يكون هو كالحوالة على البريء، و أما الثانى فلا إشكال فيه على القول باعتبار رضا المحال عليه في تحقق الحوالة او رضائه هنا إن لم نقل باعتباره بقول مطلق.
مسألة ٥- إذا تحققت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمة المحيل عن الدين
و إن لم يبرئه المحتال، و اشتغلت ذمة المحال عليه للمحتال بما أحيل عليه. هذا حال المحيل مع المحتال و المحتال مع المحال عليه، أما حال المحال عليه مع المحيل فإن كانت الحوالة بمثل ما عليه، برئت ذمته مما له عليه، و كذا إن كانت بغير الجنس و وقعت على النحو الاول أو الثانى من الأنحاء الثلاثة المتقدمة، و أما ان وقعت على النحو الاخير أو كانت الحوالة على البريء، اشتغلت ذمة المحيل للمحال عليه بما أحال عليه، و إن كان له عليه دين يبقى على حاله فيتحاسبان بعد ذلك.
مسألة ٦- لا يجب على المحتال قبول الحوالة
و إن كان على مليء غير مماطل، و لو قبلها لزم و إن كانت على فقير معدم. نعم لو كان جاهلًا بحاله ثمّ بان إعساره و فقره وقت الحوالة كان له الفسخ و العود على المحيل، و ليس له الفسخ بسبب الفقر الطارئ، كما أنه لا يزول الخيار لو تبدل فقره باليسار.
مسألة ٧- الحوالة لازمة بالنسبة إلى كل من الثلاثة إلا على المحتال مع إعسار المحال عليه و جهله بالحال،
كما اشرنا اليه، و المراد بالإعسار أن لا يكون عنده ما يوفي به الدين زائداً على مستثنيات الدين، و يجوز اشتراط خيار فسخ الحوالة