هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٠٠ - مسألة ١٥- المدار في الشهور على الهلالي،
هذا في الحرة و ان كانت تحت عبد، و أما الامة و ان كانت تحت حر فعدتها قرءان في الاول و خمسة و أربعون يوما في الثاني.
مسألة ١٢- المراد بالقروء و القرءين الأطهار و الطهرين،
و يكفي في الطهر الاول مسماه و لو قليلا، فلو طلقها و قد بقيت من طهرها لحظة يحسب ذلك طهرا، فاذا رأت طهرين آخرين تامين بتخلل حيضة بينهما في الحرة و طهر آخر تام بين حيضتين في الامة انقضت العدة، فانقضاؤها برؤية الدم الثالث أو الثاني. نعم لو اتصل آخر صيغة الطلاق بأول زمان الحيض صح الطلاق، لكن لا بد من انقضاء العدة من أطهار تامة، فتنقضي برؤية الدم الرابع في الحرة و رؤية الدم الثالث في الامة.
مسألة ١٣- بناء على كفاية مسمى الطهر في الطهر الأول و لو لحظة
و إمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أزيد من مرة فأقل زمان يكفي أن تنقضي عدة الحرة ستة و عشرون يوما و لحظتان بأن كان طهرها الاول لحظة ثمّ تحيض ثلاثة أيام ثمّ ترى أقل الطهر عشرة أيام ثمّ تحيض ثلاثة أيام ثمّ ترى أقل الطهر عشرة أيام ثمّ تحيض- فبمجرد رؤية الدم الاخير لحظة من أوله انقضت العدة، و هذه اللحظة الاخيرة خارجة عن العدة، و انما يتوقف عليها تمامية الطهر الثالث. هذا في الحرة و أما في الامة فأقل ما يمكن انقضاء عدتها لحظتان و ثلاثة عشر يوما.
مسألة ١٤- عدة المتعة في الحامل وضع حملها،
و في الحائل اذا كانت تحيض قرءان، و المراد بهما هنا حيضتان على الاقوى، و ان كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض فخمسة و أربعون يوما. و لا فرق بين كون المتمتع بها حرة أو أمة، و المراد من الحيضتين الكاملتان، فلو وهبت مدتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقية تلك الحيضة من الحيضتين.
مسألة ١٥- المدار في الشهور على الهلالي،
فان وقع الطلاق في أول رؤية