هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٦١ - مسألة ٨- إذا كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض و الزرع قصيلا كان أو سنبلا على حدة
منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعديل اجبر الممتنع على الثانية ان طلبها أحد الشريكين دون الاولى.
مسألة ٥- إذا اشترك اثنان في دار ذات علو و سفل و أمكن قسمتها على نحو يحصل لكل منهما حصة
من العلو و السفل بالتساوى و الا بالتعديل، و قسمتها على نحو يحصل لاحدهما العلو و لاحدهما السفل، و قسمة كل من العلو و السفل بانفراده، فان طلب أحد الشريكين النحو الاول و لم يستلزم الضرر يجبر الآخر لو امتنع و لا يجبر لو طلب أحد النحوين الآخرين. هذا مع امكان النحو الاول و عدم استلزام الضرر، و أما مع عدم امكانه أو استلزامه الضرر و انحصار الامر في النحوين الاخيرين فالظاهر تقدم الثانى فلو طلبه أحدهما يجبر الآخر لو امتنع بخلاف الاول. نعم لو انحصر الامر فيه يجبر إذا لم يستلزم الضرر و لا الرد و الا لم يجبر كما مر.
مسألة ٦- لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة و طلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون،
الا إذا استلزم الضرر من جهة ضيقهما و كثرة الشركاء.
مسألة ٧- إذا كانت بينهما بستان مشتملة على نخيل و أشجار فقسمتها باشجارها و نخليها بالتعديل قسمة اجبار إذا طلبها أحدهما يجبر الآخر،
بخلاف قسمة كل من الارض و الاشجار على حدة فانها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع.
مسألة ٨- إذا كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض و الزرع قصيلا كان أو سنبلا على حدة
و تكون القسمة قسمة اجبار، و أما قسمتها معاً فهي قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها الا اذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها. هذا إذا كان الزرع قصيلًا أو سنبلا، و أما إذا كان حباً مدفوناً أو