المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٢ - مستثنيات اللهو والملاهي
عن العقد لا يعلم به رواية. ولا يبعد الحكم بالجواز إذا وقعا في يوم وليلة، وجواز الدفّ في ذلك اليوم والليلة خلاف الاحتياط جدّاً. فالأحوط الاقتصار على وقوعهما في يوم واحد أو ليلة واحدة، وعلى ذلك اليوم أو الليلة، بل على بعض منه الذي يقع فيه الأمران عرفاً، والأحوط من الجميع تركه بالمرّة.
ومنها: الغناء في الأعراس
والمعروف استثناء الغناء في الأعراس من حرمة الغناء، ويحكى عن بعضهم المنع من ذلك كما عن ابن إدريس، وعن بعضهم التوقّف.
وكيف كان فالكلام تارةً في دليل الاستثناء؛ بناءً على عموم حرمة الغناء وإطلاقها. واخرى في ضابط المستثنى.
أمّا الأوّل فعمدة ما يمكن الاستدلال به على الاستثناء هي النصوص الخاصّة، وإلّا فدعوى الإجماع لو تمّت- ولا نظنّها بعد تحقّق الخلاف من بعض- فاستناد أهل الفتوى فيه إلى النصوص ظاهر.
وأمّا النصّ فهو عدّة روايات:
١- ففي معتبرة أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «المغنّية التي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها» [١].
٢- وفي معتبر أبي بصير قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال» [٢].
٣- وفي خبر أبي بصير- وليس في سنده من يتوقّف فيه إلّاالبطائني والأمر فيه سهل- قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن كسب المغنّيات، فقال: «التي يدخل عليها
[١]. الوسائل ١٢: ٨٤، الباب ١٥ ممّا يكتسب به، الأحاديث ٢ و ٣ و ١.
[٢]. الوسائل ١٢: ٨٤، الباب ١٥ ممّا يكتسب به، الأحاديث ٢ و ٣ و ١