المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨٤ - طوائف نصوص القرعة
ويظهر منه التسالم على الحديث واشتهاره وكونه معروفاً من المذهب.
٦- وفي خبر العبّاس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ذكر أنّ ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمّد بن عليّ عليه السلام فقال لهما ... إلى أن قال: «فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيّين في بيت فسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيّان؟» قالا: القافة، قال: القافة- بتجهّم منه لهما- قالا: فأخبرنا، قال: «لا»، قال: ابن داود- مولى له-: جعلت فداك قد بلغني أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه عزّوجلّ وألقوا سهامهم إلّاخرج السهم الأصوب، فسكت [١].
وفي الإرشاد روى نحواً منه بدون بيان الكبرى، وسيأتي نقله.
٧- وفي معتبرة عبداللَّه بن مسكان عن إسحاق العرزمي قال: سئل وأنا عنده- يعني أبا عبداللَّه عليه السلام- عن مولود ولد وليس بذكر ولا انثى وليس له إلّادبر، كيف يورث؟ قال: «يجلس الإمام ويجلس معه ناس، فيدعو اللَّه، ويجعل السهام على أيّ ميراث يورّثه، ميراث الذكر أو ميراث الانثى، فأيّ ذلك خرج ورثه عليه» ثمّ قال: «وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام، إنّ اللَّه تبارك وتعالى يقول: «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ» [٢]».
وسيأتي بعض الروايات في ميراث الخنثى بالقرعة خالية من الذيل الذي هو كالتعليل المفيد للعموم.
٨- وفي معتبرة عبداللَّه بن مسكان قال: سُئل أبو عبداللَّه عليه السلام وأنا عنده [٣]، وذكر
[١] الوسائل ١٧: ٥٩٣، الباب ٤ من ميراث الغرقى، الحديث ٤.
[٢] الوسائل ١٧: ٥٧٩، الباب ٤ من ميراث الخنثى، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر: الحديث ٤ و ٣.