هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٩ - مسألة ١٠- إنما يستحق العامل الجعل المقرر لو كان عمله لاجل ذلك
أو وزناً أو عداً ان كان مكيلًا أو موزوناً أو معدوداً، فلو جعله ما في يده أو انائه مثلا بأن قال «من رد دابتي فله ما في يدى أو ما في هذا الاناء» بطلت الجعالة.
نعم الظاهر أنه يصح أن يجعل الجعل حصة معينة مما يرده و لو لم يشاهد و لم يوصف، بأن قال «من رد دابتى فله نصفها»، و كذا يصح أن يجعل للدلال ما زاد على رأس المال، كما إذا قال «بع هذا المال بكذا و الزائد لك» كما مر فيما سبق.
مسألة ٦- كل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل،
و الظاهر انه من هذا القبيل ما هو المتعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن دله على ولد ضائع أو دابة ضالة.
مسألة ٧- لا يعتبر أن يكون الجعل ممن له العمل،
فيجوز أن يجعل جعلًا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو رد دابته.
مسألة ٨- لو عين الجعالة لشخص و أتى بالعمل غيره لم يستحق الجعل ذلك الشخص
لعدم العمل و لا ذلك الغير لانه ما أمر باتيان العمل و لا جعل لعمله جعل فهو كالمتبرع. نعم لو جعل الجعالة على العمل لا بقيد المباشرة بحيث لو حصّل ذلك الشخص العمل بالاجارة أو الاستنابة أو الجعالة شملته الجعالة و كان عمل ذلك الغير تبرعاً عن المجعول له و مساعدة له استحق المجعول له بسبب عمل ذلك العامل الجعل المقرر.
الجعل المقرر.
مسألة ٩- إذا جعل الجعل على عمل و قد عمله شخص قبل ايقاع الجعالة أو بقصد التبرع و عدم أخذ العوض
يقع عمله ضائعاً و بلا جعل و أجرة.
مسألة ١٠- إنما يستحق العامل الجعل المقرر لو كان عمله لاجل ذلك
فيعتبر اطلاعه على التزام العامل به، فلو عمل لا لاجل ذلك بل تبرعاً لم يستحق شيئاً، و