هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٨٠ - مسألة ٦- من المعلوم أن ما تحتاج اليه البساتين و النخيل و الاشجار في اصلاحها و تعميرها و استزادة ثمارها و حفظها أعمال كثيرة
مسألة ١- لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر،
كما لا إشكال في عدم الصحة بعد البلوغ و الادراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ و الاقتطاف، و في صحتها بعد الظهور و قبل البلوغ قولان اقواهما أو لهما إذا كان العمل موجبا للاستزادة و خصوصاً إذا كان في جملتها بعض الاشجار التي لم تظهر بعد ثمرها.
مسألة ٢- لا يجوز المساقاة على الأشجار الغير المثمرة كالخلاف و نحوه.
نعم لا يبعد جوازها على ما ينتفع منها بورقه كالتوت الذكر و الحناء و نحوهما.
مسألة ٣- يجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة
بشرط أن تجعل المدة بمقدار تصير مثمرة فيها كخمس سنين أو ست أو أزيد.
مسألة ٤- إذا كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصها من رطوبات الأرض،
و لكن احتاجت الى أعمال أخرى لا تبلغ ثمرتها و لا تكمل بدونها تصح المساقاة عليها.
مسألة ٥- إذا اشتملت البستان على أنواع من الشجر و النخيل
يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر، كما إذا جعل النصف في ثمرة النخل و الثلث في الكرم و الربع في الرمان مثلًا و ان لم يعلما بمقدار كل نوع من الانواع الا إذا آل الى الغرر.
مسألة ٦- من المعلوم أن ما تحتاج اليه البساتين و النخيل و الاشجار في اصلاحها و تعميرها و استزادة ثمارها و حفظها أعمال كثيرة:
فمنها: ما يتكرر كل سنة مثلا اصلاح الأرض و تنقية الأنهار و اصلاح طريق الماء و إزالة الحشيش المضر و تهذيب جرائد النخل و الكرم و التلقيح و اللقاط و التشميس و اصلاح موضعه و حفظ الثمرة الى وقت القسمة غير ذلك.
و منها: ما لا يتكرر غالباً كحفر الآبار و الانهار و بناء الحائط و الدولاب