هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٩ - مسألة ٢- الاموال المشتركة قد لا يتأتى فيها الا قسمة الافراز
عقاران قيمة احدهما خمسة دنانير و الآخر اربعة فانه إذا ضم الى الثاني نصف دينار ساوى مع الاول، و تسمى هذه «قسمة الرد».
مسألة ٢- الاموال المشتركة قد لا يتأتى فيها الا قسمة الافراز
و هو فيما إذا كان من جنس واحد من المثليات، كما إذا اشترك اثنان أو أزيد في وزنة من حنطة.
و قد لا يتأتى فيها الا قسمة التعديل، كما اذا اشترك اثنان في ثلاثة ثوب قد ساوى أحدها مع اثنين منها بحسب القيمة. و قد لا يتأتى فيها الا قسمة الرد، كما إذا كان بين اثنين غنمان قيمة أحدهما خمسة دنانير و الآخر أربعة. و قد يتأتى فيها قسمة الافراز و التعديل معا"، كما إذا اشترك اثنان في جنسين مثليين مختلفى القيمة و المقدار و كانت قيمة أقلهما مساوية لقيمة أكثر هما، كما إذا كان بين اثنين وزنة من حنطة و وزنتان من شعير و كانت قيمة وزنة من حنطة مساوية لقيمة وزنتين من شعير، فإذا قسم المجموع بجعل الحنطة سهما" و الشعير سهما" يكون من قسمة التعديل، و إذا قسم كل منهما منفردا «يكون من قسمة الافراز» و قد يتأتى فيها قسمة الافراز و الرد معا، كما في المثال السابق إذا فرض كون قيمة الحنطة خمسة عشر درهماً و قيمة الشعير عشرة. و قد يتاتى فيها قسمة التعديل مع قسمة الرد، كما إذا كان بينهما ثلاثة عبيد أحدهم يقوم بعشرة دنانير و اثنان منهم كل منهما بخمسة، فيمكن أن يجعل الاول سهماً و الآخران سهماً فتكون من قسمة التعديل، و ان يجعل الاول مع واحد من الآخرين سهماً و الآخر منهما مع عشرة دنانير سهماً فتكون من قسمة الرد و قد يتأتى فيها كل من قسمتى الافراز و الرد، كما إذا كان بينهما وزنة حنطة كانت قيمتها اثنى عشر درهماً مع وزنة شعير قيمتها عشرة، فيمكن قسمة الافراز بتقسيم كل منهما منفرداً و قسمة الرد بجعل الحنطة سهماً و الشعير مع درهمين سهماً.
و قد يتأتى الاقسام الثلاثة، كما إذا اشترك اثنان في وزنة حنطة قيمتها عشرة