هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٤١ - مسألة ١٤- كما أن القاتل ممنوع عن الارث من المقتول كذلك لا يكون حاجبا عمن هو دونه في الدرجة و متأخر عنه في الطبقة،
بمجرد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول و مع الاعتداد عدة الطلاق مع الدخول، فان تاب أو تابت قبل انقضاء العدة عادت الزوجية و الا فلا كما عرفت في المرأة المرتدة عن فطرة.
الثاني من موانع الارث القتل.
مسألة ١٢- لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما، و يرث منه اذا قتله بحق،
كما اذا كان قصاصاً أو حدا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله و كذا اذا كان خطأ محضا كما اذا رمى الى طائر فأخطأ و أصاب قريبه، فانه يرثه. نعم لا يرث من ديته التي تتحملها العاقلة على الاقوى. و أما شبه العمد- و هو ما اذا كان قاصدا لإيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل و كان الفعل مما لا يترتب عليه القتل في العادة كما اذا ضربه ضربا خفيفا للتأديب فأدى الى قتله- ففي كونه كالعمد المحض مانعا عن الارث أو كالخطإ المحض؟ قولان أقواهما ثانيهما.
مسألة ١٣- لا فرق في القتل العمدي الظلمي في مانعيته من الإرث بين ما كان بالمباشرة
كما اذا ذبحه أو رماه بالرصاص، و بين ما كان بالتسبيب كما اذا رماه في مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه في مكان زمانا طويلا بلا قوت فمات جوعا، أو أحضر عنده طعاما مسموما بدون علم منه فأكله الى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب و يسند معها القتل الى المسبب. نعم بعض التسبيبات التي قد يترتب عليها التلف مما لم ينسب و لم يسند التلف الى المسبب- كحفر البئر و القاء المزالق و المعاثر في الطرق و المعابر و غير ذلك- و ان أوجب الضمان و الدية على مسببها اذا تلف أحد بسببها كما هو مذكور في كتابي الغصب و الديات، الا أنها غير مانعة من الارث، فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبه الذي وقع و مات فيه.
مسألة ١٤- كما أن القاتل ممنوع عن الارث من المقتول كذلك لا يكون حاجبا عمن هو دونه في الدرجة و متأخر عنه في الطبقة،
فوجوده كالعدم، فلو قتل