هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٢٨ - مسألة ٢- لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة
و قيل من حين الايلاء، فلو لم ترافع حتى انقضت المدة ثمّ ترافع ألزمه بأحد الامرين من دون امهال و انتظار مدة، و لكن الاقوى هو ما عليه المشهور.
مسألة ٤- يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن،
فلو عقد عليها جديدا في العدة أو بعدها كانت كأن لم يول عليها، بخلاف ما اذا طلقها رجعيا فانه و ان خرج بذلك من حقها فليست لها المطالبة و الترافع الى الحاكم لكن لا يزول حكم الايلاء الا بانقضاء العدة، فلو راجعها في العدة عاد الى الحكم الاول، فلها المطالبة بحقها و المرافعة.
مسألة ٥- متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفارة،
سواء كان في مدة التربص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حين المرافعة، لانه قد حنث اليمين على كل حال و ان جاز له هذا الحنث بل وجب بعد انقضاء المدة و مطالبتها و أمر الحاكم به تخييرا بينه و بين الطلاق، و بهذا يمتاز هذا اليمين عن سائر الايمان، كما أنه يمتاز عن غيره بأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من كون متعلقه مباحا تساوى طرفاه أو كان راجحا دينا أو دنيا.
القول في اللعان:
و هي مباهلة خاصة بين الزوجين، أثرها دفع حد أو نفي ولد كما تعرف تفصيله.
مسألة ١- إنما يشرع اللعان في مقامين:
احدهما فيما اذا رمى الزوج زوجته بالزنا، الثاني فيما اذا نفى ولدية من ولد في فراشه مع امكان لحوقه به.
مسألة ٢- لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة
و لا مع غلبة الظن ببعض الاسباب المريبة، بل و لا بالشياع و لا باخبار شخص ثقة. نعم يجوز مع اليقين لكن لا يصدق اذا لم تعترف به الزوجة و لم تكن بينة، بل يحد حد القذف مع