هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٠٢ - مسألة ٨- يجوز للمعتدة بعد الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدتها و التردد في حوائجها،
وضع الحمل كغير المطلقة، و ان كانت بائنا اقتصرت على اتمام عدة الطلاق و لا عدة عليها بسبب الوفاة.
مسألة ٤- يجب على المرأة في حالة وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة،
و المراد به ترك الزينة في البدن بمثل التكحيل و التطيب و الخضاب و تحمير الوجه و الخطاط و نحوها، و في اللباس بلبس الاحمر و الاصفر و الحلي و نحوها.
و بالجملة ترك كل ما يعد زينة يتزين به للزوج في الاوقات المناسبة له في العادة كالاعياد و الاعراس و نحوها، و يختلف ذلك بحسب الاشخاص و الازمان و البلاد، فيلاحظ في كل بلد ما هو المعتاد و المتعارف فيه للتزين. نعم لا بأس بتنظيف البدن و اللباس و تسريح الشعر و تقليم الاظفار و دخول الحمام و الافتراش بالفراش الفاخر و السكنى في المساكن المزينة و تزين أولادها و خدمها.
مسألة ٥- الأقوى أن الحداد ليس شرطا في صحة العدة،
بل هو تكليف على حدّة في زمانها، فلو تركته عصيانا أو جهلا أو نسيانا في تمام المدة أو بعضها لم يجب عليها استينافها أو تدارك مقدار ما اعتدت بدونه.
مسألة ٦- لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمية،
كما أنه لا فرق على الظاهر بين الدائمة و المنقطعة. نعم لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدة تمتعها كيوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، و هل يجب على الصغيرة و المجنونة أم لا؟
قولان أشهرهما الوجوب، بمعنى وجوبه على وليهما، فيجنبهما عن التزيين ما دامتا في العدة، و فيه تأمل و ان كان أحوط.
مسألة ٧- لا حداد على الأمة لا من موت سيدها و لا من موت زوجها إذا كانت مزوجة.
مسألة ٨- يجوز للمعتدة بعد الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدتها و التردد في حوائجها،