هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٠ - مسألة ٥٠- إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة،
لأناس آخرين و اشتبه أعيانها بعضها مع بعض-/ يعامل ما هو العلاج في نظائره من اشتباه أموال ملاك متعددين بعضها مع بعض، و هل هو باعمال القرعة أو إيقاع المصالحة؟ وجهان أحوطهما الثانى و اقواهما الاول.
نعم الظاهر انه لو علم المال جنساً و قدراً و اشتبه بين أموال من جنسه له أو لغيره كان بحكم المال المشترك غير المتميز كما إذا كان له في مخزنه مقدار من القند أو الشكر و علم أن مقدارا" معينا" من ذلك الجنس مال المضاربة من غير تعيين لشخصه، فإنه يكون المجموع مشتركاً بين رب المال و ورثة الميت بالنسبة.
أما إذا علم بعدم وجوده فيها و احتمل أنه قد رده إلى مالكه أو تلف بتفريط منه أو بغيره، فالظاهر أنه لا يحكم على الميت بالضمان و كان الجميع لورثته، و كذا لو احتمل وجوده فيها. و لو علم بأن مقداراً من مال المضاربة قد كان قبل موته داخلًا في هذه الأجناس الباقية التي قد تركها و لم يعلم أنه هل بقي فيها أو رده إلى المالك أو تلف، فالحكم بالضمان لا يخلو من اشكال و إن كان الاحوط للورثة التخلص من المالك.