هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٩٩ - مسألة ١١- إذا طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها،
مسألة ٩- إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها و أنكر الزوج،
أو انعكس فادعى الوضع و أنكرت هي، أو ادعت الحمل و أنكر، أو ادعت الحمل و الوضع معا و أنكرهما، يقدم قولها في الجميع بيمينها بالنسبة الى بقاء العدة و انقضائها.
مسألة ١٠- لو اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا في المتقدم و المتأخر
فقال الزوج مثلا «وضعت بعد الطلاق فانقضت عدتك» و قالت الزوجة «وضعت قبل الطلاق و الطلاق وقع و أنا غير حامل فبعد أنا في العدة» أو انعكس فقال الزوج «وضعت قبل الطلاق فأنت في العدة» و يريد الرجوع اليها، و ادعت الزوجة خلافه، فالظاهر أنه يقدم قول من يدعي بقاء العدة، سواء كان هو الزوج أو الزوجة، من غير فرق بين ما لم يتفقا على زمان أحدهما كما اذا ادعى أحدهما أن الطلاق كان في شعبان و الوضع في رمضان و ادعى الآخر العكس أو اتفقا على زمان أحدهما كما اذا اتفقا على أن الطلاق وقع في رمضان و اختلفا في زمان الوضع فقال أحدهما أنه كان في شوال و ادعى الآخر أنه كان في شعبان أو اتفقا أن الوضع كان في رمضان و اختلفا في أن الطلاق كان في شوال أو شعبان.
مسألة ١١- إذا طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها،
فان كانت مستقيمة الحيض- بأن تحيض في كل شهر مرة كما هو المتعارف في الاغلب- كانت عدتها ثلاثا قروء، و كذا اذا تحيض في كل شهر أزيد من مرة أو ترى الدم في كل شهرين مرة.
و بالجملة كان الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من ثلاثة أشهر، و ان كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض اما لكونها صغيرة السن لم تبلغ الحد الذي ترى الحيض غالب النساء و أما لانقطاع حيضها لمرض أو حمل أو رضاع كانت عدتها ثلاثة أشهر. و تلحق بها من تحيض لكن الطهر الفاصل بين حيض و حيض منها ثلاثة أشهر أو أزيد.