هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٨ - مسألة ٤٥- إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح
مسألة ٣٩- إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال و لم يكن بينة قدم قول العامل،
سواء كان المال موجوداً أو كان تالفاً و كان مضموناً على العامل.
مسألة ٤٠- لو ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات التي عند الناس
مع عدم كونه مضمونا" عليه و ادعى المالك خلافه و لم تكن بينة قدم قول العامل.
مسألة ٤١- لو اختلفا في الربح و لم تكن بينة
قدم قول العامل، سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره، بل و كذا الحال إذا قال العامل ربحت كذا لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح.
مسألة ٤٢- لو اختلفا في نصيب العامل من الربح و أنه النصف مثلًا أو الثلث و لم تكن بينة
قدم قول المالك.
مسألة ٤٣- إذا تلف المال أو وقع خسران فادعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ و لم تكن له بينة،
قدم قول العامل، و كذا لو ادعى عليه مخالفته لما شرط عليه، سواء كان النزاع في أصل الاشتراط أو في مخالفته لما شرط عليه، كما إذا ادعى المالك أنه قد اشترط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني و قد اشتراه فخسر و أنكر العامل أصل هذا الاشتراط أو أنكر مخالفته لما اشترط عليه. نعم لو كان النزاع في صدور الإذن من المالك فيما لا يجوز للعامل إلا بإذنه، كما لو سافر بالمال أو باع نسيئة فتلف أو خسر، فادعى العامل كونه بإذن المالك و انكره قدم قول المالك.
مسألة ٤٤- إذا ادعى رد المال إلى المالك و أنكره
قدم قول المالك.
مسألة ٤٥- إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح
فقال اشتريتُها لنفسي و قال المالك اشتريتَها للقراض، أو ظهر خسران فادعى العامل أنه اشتراها للقراض