هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٦٣ - مسألة ١- اذا ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل
مسألة ٤- تختص البكر أول عرسها بسبع ليال و الثيب بثلاث تتفضلان بذلك على غيرهما،
و لا يجب عليه أو يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة.
مسألة ٥- لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة
و ان كان الاحوط عدم ترك القسمة لها اذا كانت ملتفتة تنتفع بها، الا أن لا يكون مأمونا من البيتوتة عندها و لا قسمة أيضاً للناشزة، و تسقط القسمة و حق المضاجعة بالسفر و ليس عليه القضاء.
مسألة ٦- اذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن شاء،
و ان كان الاولى و الاحوط التعيين بالقرعة سيما ما عدا الاولى.
مسألة ٧- تستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة،
و أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها، و أن يأذن لها في حضور موت أبيها و أمها، و ان كان له منعها عن ذلك و عن عيادة أبيها و أمها فضلا عن غيرهما و عن الخروج من منزله الا لحق واجب.
القول في النشوز:
و هو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها، من عدم تمكين نفسها و عدم ازالة المنفرات المضادة للتمتع و الالتذاذ بها، بل و ترك التنظيف و التزيين مع اقتضاء الزوج لها، و كذا خروجها من بيته من دون اذنه و غير ذلك و لا يتحقق النشوز بترك طاعته فيما ليست بواجبة عليها، فلو امتنعت من خدمات البيت و حوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو غير ذلك حتى سقي الماء و تمهيد الفراش لم يتحقق النشوز.
مسألة ١- اذا ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل
بأن تجيبه بكلام خشن بعد ما كان بكلام لين أو أن تظهر عبوسا