هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٥٦ - مسألة ٨- لو شرك اباها في المهر
زوجت موكلتي فلانة» فقال الزوج «قبلت»- صح العقد، بل لو صرحت بعدم المهر- بأن قالت «زوجتك نفسي بلا مهر» فقال «قبلت»- صح، و يقال لهذا أي لإيقاع العقد بلا مهر" تفويض البضع" و للمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر" مفوضة البضع".
مسألة ٥- إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا،
الا اذا طلقها حينئذ فتستحق عليه أن يعطيها شيئا بحسب حاله من الغنى و الفقر و اليسار و الاعسار من دينار أو درهم أو ثوب أو دابة أو غيرها، و يقال لذلك الشيء" المتعة". و لو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحق لا مهر و لا متعة، و كذا لو مات أحدهما قبله، و أما لو دخل بها استحقت عليه بسبب الدخول مهر أمثالها.
مسألة ٦- الأحوط في مهر المثل هنا إن زاد على مهر السنة التصالح
و في غيره مما يحكم بمهر المثل ملاحظة حال المرأة و صفاتها من السن و البكارة و النجابة و العفة و العقل و الادب و الشرف و الجمال و الكمال و أضدادها، بل يلاحظ كل ماله دخل في العرف و العادة في ارتفاع المهر و نقصانه، فتلاحظ أقاربها و عشيرتها و بلدها و غير ذلك أيضا.
مسألة ٧- لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحر أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صح العقد و بطل المهر
و استحقت عليه مهر المثل بالدخول، و كذلك الحال فيما اذا جعل المهر شيئا باعتقاد كونه خلا فبان خمرا أو شخصا باعتقاد كونه عبدا فبان حرا، بل و كذا الحال فيما اذا جعل المهر مال الغير باعتقاد كونه ماله فبان خلافه.
مسألة ٨- لو شرك اباها في المهر
بأن سمى لها مهرا و لابيها شيئا معينا- تعين ما سمى لها مهرا لها و سقط ما سمى لابيها، فلا يستحق الاب شيئا.