هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٥٤ - مسألة ١٧- اذا فسخ حيث يكون له الفسخ،
ذكر بحيث كان كالمذكور في العقد، كان بمنزلة الاشتراط فيوجب الخيار. و اذا تبين ذلك بعد العقد و الدخول و اختار الفسخ و دفع المهر رجع به على المدلس
مسألة ١٤- ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليها عن النقص مع وجوده و اعتقاد الزوج عدمه في غير العيوب الموجبة للخيار،
و أولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها.
مسألة ١٥- لو تزوج امرأة على أنها حرة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة من اشتراط الحرية في العقد أو توصيفها بها
أو ايقاع العقد بانيا عليها فبانت أمة مع اذن السيد أو اجازته كان له الفسخ، و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول، و لها المهر تماما لو كان الفسخ بعده، و كان المهر لمولى الامة، و يرجع الزوج به على المدلس.
و كذا لو تزوجت المرأة برجل على أنه حر فبان مملوكا كان لها الفسخ قبل الدخول و بعده، و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول، و لها المهر المسمى لو فسخت بعده.
مسألة ١٦- لو تزوج امرأة على أنها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فوجدها ثيبا
لم يكن له الفسخ الا اذا ثبت بالاقرار أو البينة سبق ذلك على العقد فحينئذ كان له الفسخ. نعم لو تزوجها باعتقاد البكارة، و لم يكن اشتراط و لا توصيف و اخبار، و لا بناء على ثبوتها، فبان خلافها ليس له الفسخ و ان ثبت زوالها قبل العقد.
مسألة ١٧- اذا فسخ حيث يكون له الفسخ،
فان كان قبل الدخول فلا مهر، و ان كان بعده استقر المهر و رجع به على المدلس، و ان كانت هي المدلس لم تستحق شيئا، و ان لم يكن تدليس استقر عليه المهر و لا رجوع له على أحد. و اذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ- كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط و توصيف و بناء- كان له أن ينقص من مهرها شيئا، و هو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكرا و ثيبا، فاذا كان المهر المسمى مائة و كان مهر مثلها بكرا ثمانين و ثيبا ستين ينقص من المائة ربعها و هي خمسة و عشرون و تبقى خمسة و سبعون،