هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٤٧ - مسألة ٢- للسيد تزويج عبده بحرة أو أمة،
كان بعده و لم تكن غير بالغة و لا يائسة فعليها العدة، وعدتها على الاشهر الاظهر حيضتان و ان كانت في سن من تحيض و لا تحيض فعدتها خمسة و أربعون يوما.
و الظاهر اعتبار حيضتين تامتين، فلو انقضى الاجل أو وهب المدة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها، بل لا بد من حيضتين تامتين بعد ذلك.
هذا فيما اذا كانت حائلا، و أما لو كانت حاملا فعدتها الى أن تضع حملها كالمطلقة على اشكال، فالاحوط مراعاة أبعد الاجلين من وضع الحمل و من انقضاء خمسة و أربعين يوما أو حيضتين. و أما عدتها من الوفاة فهي أربعة أشهر و عشرة أيام ان كانت حائلا، و أبعد الاجلين منها و من وضع حملها ان كانت حاملا كالدائمة.
مسألة ١٧- يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة،
و السؤال عن حالها و انها ذات بعل أو ذات عدة أم لا؟ و ليس السؤال و الفحص عن حالها شرطا في الصحة.
مسألة ١٨- يجوز التمتع بالزانية على كراهية،
خصوصا لو كانت من العواهر و المشهورات بالزنا و ان فعل فليمنعها من الفجور.
القول في نكاح العبيد و الإماء:
مسألة ١- لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يتزوجا بدون إذن المولى،
فلو تزوجا من غير اذنه وقف على اجازته، فاذا أجاز جاز و لو رد ثمّ أجاز أو العكس لا أثر للتالي، و لو كان العبد و الامة لمالكين أو أكثر وقف على اذن الجميع أو اجازتهم، فلو أذن أو أجاز بعضهم دون بعض بطل النكاح.
مسألة ٢- للسيد تزويج عبده بحرة أو أمة،
و كذا تزويج امته بحر أو عبد قهرا عليهما، و لو كانا مبعضين توقف صحته على رضاهما و اذن السيد معا، و ليس له