هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٤٥ - مسألة ٩- يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل،
المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة، و يتقدر بالمراضاة قل أو كثر و لو كان كفا من طعام.
مسألة ٦- تملك المتمتعة المهر بالعقد،
فيلزم عليه دفعه اليها بعده لو طالبته، و ان كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول و وفائها بالتمكين في تمام المدة، فلو وهبها المدة فان كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، و ان كان بعده لزمه الجميع، و ان مضت من المدة ساعة و بقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسط المهر على ما مضى منها و ما بقي. نعم لو لم يهب المدة و لكنها لم تف بها و لم تمكنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها، ان نصفا فنصف و ان ثلثا فثلث و هكذا ما عدا أيام حيضها، فلا ينقص لها شيء من المهر. و في الحاق سائر الاعذار كالمرض المدنف و نحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان فلا يترك الاحتياط بالتصالح.
مسألة ٧- لو أوقع العقد و لم يدخل بها حتى انقضت المدة
استقر عليه تمام المهر.
مسألة ٨- لو تبين فساد العقد
بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها مثلا و لم يدخل بها- فلا مهر لها، و لو قبضته كان له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله و كذا ان دخل بها و كانت عالمة بالفساد، و أما ان كانت جاهلة فلها مهر المثل، فان كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد و ان كان أقل أكمله.
مسألة ٩- يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل،
فلو لم يذكره متعمدا أو نسيانا بطل متعة و انعقد دائما. و تقدير الاجل اليهما طال أو قصر، و لا بد أن يكون معينا بالزمان محروسا من الزيادة و النقصان، و لو قدره بالمرة أو مرتين من دون أن يقدره بزمان بطل متعة و انعقد دائما، على اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين هبة المدة و الطلاق ثمّ تجديد العقد على ما تراضيا عليه من المتعة أو الدائم،