هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٤١ - مسألة ٩- لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة
أو كتابيا، فان كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و ان كان بعده يفرق بينهما و ينتظر انقضاء العدة، فان أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما و الا انفسخ النكاح، بمعنى أنه يتبين انفساخه من حين اسلام الزوج.
مسألة ٤- اذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية،
فان كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و ان كان بعده وقف على انقضاء العدة و يفرق بينهما فان أسلم قبل انقضائها فهي امرأته و الا بان أنها بانت منه حين اسلامها.
مسألة ٥- لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال،
سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة، و كذا بعد الدخول اذا كان الارتداد من الزوج و كان عن فطرة، و أما ان كان ارتداده عن ملة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقا وقف الفسخ على انقضاء العدة فيفرق بينهما، فان رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته و الا انكشف انها بانت منه عند الارتداد.
مسألة ٦- العدة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة و في غيره كالطلاق.
مسألة ٧- لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت :،
و لا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو نبوتهم، و كذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة و الغالية لانهما بحكم الكفار و ان انتحلا دين الاسلام.
مسألة ٨- لا اشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة،
و أما نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف: الجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة، و حيث أنه نسب الى المشهور عدم الجواز فلا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن.
مسألة ٩- لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة.
نعم لو زوج الصغيرة وليها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها فلها الرد بعد كمالها، لما مر من