هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤١٥ - مسألة ٢٩- لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل،
مسألة ٢٦- اذا رد المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولا صار العقد كأنه لم يقع،
سواء كان العقد فضوليا من الطرفين ورداه معا أو رده أحدهما، بل و لو أجاز أحدهما ورد الاخر أو من طرف واحد ورد ذلك الطرف فتحل المعقودة على أب المعقود و ابنه و تحل بنتها و أمها على المعقود.
مسألة ٢٧- اذا زوج الفضولي امرأة لرجل من دون اطلاعها و تزوجت هي برجل آخر صح
و لزم الثاني و لم يبق محل لإجازة الاول، و كذا لو زوج الفضولي رجلا بامرأة من دون اطلاعه و زوج هو بأمها أو بنتها ثمّ علم.
مسألة ٢٨- لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار في إجازة أيهما شاءت
و ان شاءت ردتهما، سواء تقارن العقدان أو تقدم أحدهما على الآخر، و كذلك الحال فيما اذا زوج أحد الفضولين رجلا بامرأة و الآخر بأمها أو بنتها أو اختها فان له اجازة أيهما شاء.
مسألة ٢٩- لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل،
فان سبق أحدهما صح و لغا الآخر، و ان تقارنا بطلا معا، و ان لم يعلم الحال فان علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر، و ان جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا في حق كل من الزوجة و الزوجين، و ان علم عدم التقارن فيعلم اجمالا بصحة أحد العقدين و تكون المرأة زوجة لأحد الرجلين أجنبية عن احدهما، فليس للزوجة أن تتزوج بغيرهما و لا للغير أن يتزوج بها لكونها ذات بعل قطعا. و أما حالها بالنسبة الى الزوجين و حالهما بالنسبة اليها فالاولى أن يطلقاها أو يطلقها أحدهما و يجدد النكاح عليه الآخر برضاها، و ان تعاسرا و كان في التوقف الى أن يظهر الحال عسر و حرج على الزوجة أو لا يرجى ظهور الحال ففي جواز تعيين الزوج منهما بالقرعة اشكال، اللهم الا أن يقال أن للحاكم في مثل المقام الحكم عليهما بطلاقها.