هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٠٥ - مسألة ١٧- اذا وكلا وكيلا في العقد في زمان معين
فتبين انها الصغرى و اسمها خديجة وقع العقد على المشار اليها، و يلغى الاسم و الوصف، و لو كان المقصود العقد على الكبرى فلما تخيل ان هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى قال «زوجتك هذه و هي الكبرى» وقع العقد على تلك الكبرى ان قصد الكبرى و يزعم انها حاضرة و قال هذه، و أما اذا قصد عقد هذه بخيال أنها كبرى فالعقد وقع عليها دون الكبرى و صح مع اجازتها ان لم يكن مأذونا منها قبل ذلك.
مسألة ١٤- لا اشكال في صحة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين
بتوكيل الزوج أو الزوجة ان كانا كاملين أو بتوكيل وليهما اذا كانا قاصرين، و يجب على الوكيل أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص و المهر و سائر الخصوصيات، فان تعدى كان فضوليا موقوفا على الاجازة، و كذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكل، فان تعدى و أتى بما هو خلاف المصلحة كان فضوليا. نعم لو عين خصوصية تعين و نفذ عمل الوكيل و ان كان ذلك على خلاف مصلحة الموكل.
مسألة ١٥- لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها ليس له أن يزوجها من نفسه الا اذا صرحت بالتعميم
أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهرا في العموم بحيث شمل نفسه أيضا.
مسألة ١٦- الاقوى جواز تولي شخص واحد في طرفي العقد،
بأن يكون موجبا و قابلا من الطرفين، أصالة من طرف و وكالة من آخر، أو ولاية من الطرفين أو وكالة عنهما أو بالاختلاف، و ان كان الاحوط مع الامكان تولي الاثنين و عدم تولي شخص واحد للطرفين، خصوصا في تولي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه و وكالة عن الزوجة.
مسألة ١٧- اذا وكلا وكيلا في العقد في زمان معين
لا يجوز لهما المقاربة بعد