هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٠٣ - مسألة ١٠- يشترط في صحة العقد التنجيز،
أهالي سواد العراق في هذا الزمان اذا كان المباشر للعقد من أهالي تلك اللغة، كان يقول عراقي في الايجاب «جوزت» بدل «زوجت» فلا يترك الاحتياط في مثله الا اذا صارت اللغة الاصلية مهجورة متروكة.
مسألة ٧- يعتبر في العقد القصد الى مضمونه،
و هو متوقف على فهم معنى لفظي «أنكحت و زوجت» و لو بنحو الاجمال حتى لا يكون مجرد لقلقة لسان. نعم لا يعتبر العلم بالقواعد العربية و لا العلم و الاحاطة بخصوصيات معنى اللفظين على التفصيل، بل يكفي علمه اجمالا، فاذا كان الموجب بقوله «أنكحت أو زوجت» قاصدا لإيقاع العلقة الخاصة المعروفة المرتكزة في الاذهان التي يطلق عليها النكاح و الزواج في لغة العرب و يغنى عنها في لغات اخر بعبارات اخر و كان القابل قابلا لذلك المعنى كفى.
مسألة ٨- يعتبر في العقد قصد الإنشاء،
بأن يكون الموجب في قوله «أنكحت» أو «زوجت» قاصدا ايقاع النكاح و الزواج و احداث و ايجاد ما لم يكن لا الاخبار و الحكاية عن وقوع شيء في الخارج، و القابل بقوله «قبلت» منشئاً لقبول ما أوقعه الموجب.
مسألة ٩- يعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتد به بين الإيجاب و القبول.
مسألة ١٠- يشترط في صحة العقد التنجيز،
فلو علقه على شرط أو مجيء زمان بطل. نعم لو علقه على أمر محقق الحصول كما اذا قال في يوم الجمعة «انكحت اذا كان اليوم يوم الجمعة» لم يبعد الصحة مع علمه بأنه يوم الجمعة و لكن الاحتياط فيه لا يترك و أما مع جهله فباطل، و كذا لا يترك الاحتياط بترك تعليقه على أمر كان صحة العقد متوقفة عليه، كما اذا قالت و هي عالمة بأنها ليست بأخته «اذا صح نكاحي معك و لم أكن اختك فقد انكحتك نفسي».