هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٨٣ - مسألة ٣٤- لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل اليه من غيره،
و كل أرض لا رب لها فهو لواجده من دون تعريف و عليه الخمس كما مر في كتابه، و كذا ما كان مطروحا و علم أو ظن بشهادة بعض العلائم و الخصوصيات أنه ليس لاهل زمن الواجد، و أما ما علم أنه لاهل زمانه فهو لقطة، فيجب تعريفها ان كان بمقدار الدرهم فما زاد، و قد مر أنه يعرف في أي بلد شاء ان كان مظان الاصابة أو محتملها.
مسألة ٣١- لو عرف مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده لكن لم يمكن الايصال اليه و لا الى وارثه
ففي اجراء حكم اللقطة عليه من التخيير بين الامور الاربعة أو اجراء حكم مجهول الملك عليه و تعين الصدقة به، وجهان الاحوط الثاني بل لا يخلو من قوة و الاحوط أن يكون التصدق به بإذن الحاكم.
مسألة ٣٢- لو مات الملتقط
فان كان بعد التعريف و التملك ينتقل الى وارثه، و ان كان بعد التعريف و قبل التملك يتخير وارثه بين الامور الاربعة، و ان كان قبل التعريف أو في أثنائه يتولاه وارثه في الاول و يتمه في الثاني ثمّ هو مخير بين الامور الاربعة، و مع ذلك فالاحوط على الوارث أن يعامل معها معاملة مجهول المالك و لو تعددت الورثة كان حكمهم حكم الملتقط المتعدد مع وحدة اللقطة و قد مر حكمه في بعض المسائل السابقة.
مسألة ٣٣- لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير،
سواء كانت ملكا له أو مستأجرة أو مستعارة بل أو مغصوبة عرفه الساكن، فان ادعى ملكيته فهو له فليدفع اليه بلا بينة، و كذا لو قال لا أدري و كان الدار لا يدخلها غيره، و أما ان سلبه عن نفسه فقد نسب الى المشهور أنه ملك للواجد، و فيه اشكال، فالاحوط اجراء حكم اللقطة عليه، و احوط منه اجراء حكم مجهول المالك، فيتصدق به بعد اليأس عن المالك.
مسألة ٣٤- لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل اليه من غيره،
فان كان