هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٥٨ - مسألة ٣٠- يحصل إحياء البئر في الموات، بأن يحفرها إلى أن يصل إلى الماء، فيملكها بذلك،
حظيرة فبدا له أن يسقفه و يجعله دارا.
مسألة ٢٨- يعتبر في إحياء الموات مزرعا بعد إزالة الموانع تسوية الأرض
لو كانت فيها حفر و تلال مانعة عن قابليتها للزرع و ترتيب مائها اما بشق ساقية من نهر أو حفر قناة لها بئر، و بذلك يتم احياؤها و يملكها المحيي، و لا يعتبر في احيائها حرثها فضلا عن زرعها. و ان كانت الارض مما لا تحتاج في زراعتها الى ترتيب ماء لانه يكفيه ماء السماء كفى في احيائها اعمال الامور الاخر عدا ترتيب الماء، و ان كانت مهيأة للزرع بنفسها- بأن لم يكن فيها مانع عنه مما ذكروا و لم يحتج الا الى سوق الماء- كفى في احيائها ادارة التراب حولها مع سوق الماء اليها. و ان لم يحتج الى سوق الماء أيضا من جهة أنه يكفيه ماء السماء كبعض الاراضي السهلة و التلال التي لا تحتاج في زرعها الى علاج بل هي قابلة لان تزرع ديميا، فالظاهر ان احياءها المفيد لتملكها انما هو بادارة المرز حولها مع حرثها و زرعها، بل لا يبعد الاكتفاء بالحرث في تملكها. و أما الاكتفاء بالمرز من دون حراثة و زراعة ففيه اشكال. نعم لا اشكال في كونه تحجيرا مفيدا للاولوية.
مسألة ٢٩- يعتبر في إحياء البستان كل ما اعتبر في إحياء الزرع بزيادة غرس النخيل أو الأشجار مع سقيها حتى تستعد للنمو ان لم يسقها ماء السماء،
و لا يعتبر التحويط حتى في البلاد التي جرت عادتهم عليه على الاقوى بل لا يبعد كفاية مجرد غرس الاشجار في احياء البستان.
مسألة ٣٠- يحصل إحياء البئر في الموات، بأن يحفرها إلى أن يصل إلى الماء، فيملكها بذلك،
و قبل ذلك يكون تحجيرا لا احياء. و احياء القناة بأن يحفر الآبار الى أن يجري ماؤها على الارض، و احياء النهر بحفره و انهائه الى الماء المباح كالشط و نحوه بحيث كان الفاصل بينهما كالمرز و المسناة الصغيرة و بذلك يتم احياء النهر فيملكه الحافر، و لا يعتبر فيه جريان الماء فيه فعلا و ان اعتبر ذلك في