هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٣١ - مسألة ٤١- لو غصب شيئين تنقص قيمة كل واحد منهما منفردا عنها فيما اذا كانا مجتمعين
بمادته و صنعته و يعطى قيمته السوقية، و الاحوط التصالح. و أمّا احتمال كون المصنوع مثليا مع صنعته فبعيد جدا. نعم لا يبعد ذلك بل قريب جدا في المصنوعات التي لها أمثال متقاربة جدا، كالمصنوعات بالمكائن و المعامل المعمولة في هذه الاعصار من أنواع الظروف و الادوات و الاثواب و غيرها، فتضمن كلها بالمثل مع مراعاة صنفها.
مسأله ٣٨- لو غصب المصنوع و تلفت عنده الهيئة و الصنعة فقط دون المادة
رد العين و عليه قيمة الصنعة، و ليس للمالك الزامه باعادة الصنعة، كما أنه ليس عليه القبول لو بذله الغاصب و قال اني أصنعه كما كان سابقا.
مسألة ٣٩- لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرمة غير محترمة
كما في آلات القمار و الملاهي و آنية الذهب و الفضة و نحوها لم يضمن الصنعة، سواء أتلفها خاصة أو مع ذيها، فيرد المادة لو بقيت الى المالك و ليس عليه شيء لاجل الهيئة و الصنعة.
مسألة ٤٠- اذا تعيب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان،
و لا فرق في ذلك بين الحيوان و غير الحيوان. نعم اختص العبيد و الاماء ببعض الاحكام و تفاصيل لا يسعها المقام.
مسألة ٤١- لو غصب شيئين تنقص قيمة كل واحد منهما منفردا عنها فيما اذا كانا مجتمعين
كمصراعي الباب و الخفين فتلف أحدهما أو أتلفه ضمن قيمة التالف مجتمعا و رد الباقي مع ما نقص من قيمته بسبب انفراده، فلو غصب خفين كان قيمتهما مجتمعين عشرة و كان قيمة كل منهما منفردا ثلاثة فتلف أحدهما عنده ضمن التالف بقيمته مجتمعا و هي خمسة ورد الاخر مع ما ورد عليه من النقص بسبب انفراده و هو اثنان، فيعطى للمالك سبعة مع أحد الخفين. و لو غصب أحدهما و تلف عنده ضمن التالف بقيمته مجتمعا و هي خمسة في الفرض المذكور، و هل