هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٩٩ - مسألة ٣٠- يؤكل من الذبيحة غير ما مر،
بلا غسل، و يؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل على الاحوط.
مسألة ٢٦- لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم و كبر لم يحرم لحمه
لكنه مكروه.
مسألة ٢٧- يحرم من الحيوان المحلل و ان ذكى أربعة عشر شيئا:
الدم، و الروث، و الطحال، و القضيب، و الانثيان، و المثانة، و المرارة، و النخاع و هو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر، و الغدد و هي كل عقدة في الجسد مدورة تشبه البندق في الاغلب، و المشيمة و هي موضع الولد و قرينه الذي يخرج معه و يجب الاحتياط بالتنزه عنهما، و العلباوان و هما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة الى الذنب، و خرزة الدماغ و هي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل الى الغبرة في الجملة يخالف لونها لون المخ الذي في الجمجمة، و الحدقة و هي الحبة الناظرة من العين لا جسم العين كله، و الفرج ظاهره و باطنه.
مسألة ٢٨- تختص حرمة الاشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة،
فلا يحرم من السمك و الجراد شيء منها ما عدا الرجيع و الدم على اشكال فيهما.
مسألة ٢٩- لا يوجد في الطيور شيء مما ذكر عدا الرجيع و الدم و المرارة و الطحال و البيضتين في الديكة،
و لا اشكال في حرمة الاولين منها، و أما البواقي ففيها اشكال فلا يترك فيها الاحتياط.
مسألة ٣٠- يؤكل من الذبيحة غير ما مر،
فيؤكل القلب و الكبد و الكرش و الامعاء و الغضروف و العضلات و غيرها. نعم يكره الكليتان و اذنا القلب و العروق خصوصاً الاوداج، و هل يؤكل منها الجلد و العظم مع عدم الضرر أم لا؟ أظهرهما الاول و أحوطهما الثاني. نعم لا اشكال في جلد الرأس و جلد الدجاج و غيره من