هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٨٧ - مسألة ١٩- للذباحة و النحر آداب و وظائف بين مستحبة و مكروهة
المستحبة): فمنها: أن يربط يدي الغنم مع احدى رجليه و يطلق الاخرى و يمسك صوفه و شعره بيده حتى تبرد، و في البقر أن يعقل قوائمه الاربع و يطلق ذنبه، و في الابل أن تكون قائمة و يربط يديها ما بين الخفين الى الركبتين أو الابطين و يطلق رجليها، و في الطير أن يرسله بعد الذبح حتى ترفرف. و منها: أن يكون الذابح أو الناحر مستقبل القبلة. و منها: أن يعرض عليه الماء قبل الذبح أو النحر. و منها:
ان يعامل مع الحيوان في الذبح أو النحر و مقدماتهما ما هو الاسهل و الاروح و أبعد من التعذيب و الاذية له، بأن يساق الى الذبح أو النحر برفق و يضجعه للذبح برفق، و ان يحدد الشفرة و توارى و تستر عنه حتى لا يراها، و ان يسرع في العمل و يمر السكين في المذبح بقوة، فعن النبي صلى اللّٰه عليه و آله «ان اللّٰه تعالى شأنه كتب عليكم الاحسان في كل شيء، فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة، و اذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته». و في نبوي آخر أنه ٦ امر أن تحد الشفار و ان توارى عن البهائم.
(و أما المكروهة): فمنها: ابانة الرأس قبل خروج الروح منها عند الاكثر بل لا يترك الاحتياط بتركها. و حرمها جماعة و لكن لا تحرم الذبيحة بفعلها حتى على القول بالحرمة على الاقوى. هذا مع التعمد، و أما مع الغفلة أو سبق السكين فلا حرمة و لا كراهة لا في الاكل و لا في الابانة بلا اشكال.
و منها: أن تنخع الذبيحة، بمعنى اصابة السكين الى نخاعها، و هو الخيط الابيض وسط الفقار الممتد من الرقبة الى عجز الذنب.
و منها: أن يسلخ جلدها قبل خروج الروح منها، و قيل فيه بالحرمة و ان لم تحرم الذبيحة، و هي الاحوط.
و منها: أن يقرب السكين و يدخلها تحت الحلقوم و يقطع الى فوق.
و منها: ان يذبح حيوان و حيوان آخر ينظر اليه.