هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٨٤ - مسألة ١٠- يشترط في تذكية الذبيحة مضافا الى ما مر أمور
مسألة ٨- لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت اعضاء الذباحة
فان بقيت لها الحياة المستكشفة بالحركة بعد تمامية الذبح حلت، و الا لم تحل و صارت ميتة.
مسألة ٩- لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الاعضاء الاربعة،
فان لم يبق لها الحياة حرمت، و ان بقيت لها الحياة يمكن أن يتدارك، بأن يتسارع الى ايقاع الذبح من تحت و قطع الاعضاء حلت.
مسألة ١٠- يشترط في تذكية الذبيحة مضافا الى ما مر أمور:
«أحدها» الاستقبال بالذبيحة حال الذبح، بأن يوجه مذبحها و مقاديم بدنها الى القبلة، فان اخل به فإن كان عامدا عالما حرمت و ان كان ناسيا أو جاهلا أو خطأ في القبلة أو في العمل لم تحرم، و لو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيهها اليها سقط هذا الشرط. و لا يشترط استقبال الذابح على الاقوى، و ان كان أحوط و أولى.
«ثانيها»- التسمية من الذابح، بأن يذكر اسم «اللّٰه» عليه حينما يتشاغل بالذبح أو متصلا به عرفا قبل الشروع فلو أخل بها فان كان عمدا حرمت و ان كان نسيانا لم تحرم. و في الحاق الجهل بالحكم بالنسيان أو العمد قولان، أظهرهما الثاني. و المعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد، أعني بعنوان كونها على الذبيحة، و لا تجزى التسمية الاتفاقية الصادرة لغرض آخر.
«ثالثها» صدور حركة منها بعد تمامية الذبح كي تدل على وقوعه على الحي و لو كانت جزئية، مثل أن تطرف عينها أو تحرك أذنها أو ذنبها أو تركض برجلها و نحوها. و لا يحتاج مع ذلك الى خروج الدم المعتدل، فلو تحرك و لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا و متقاطرا لا سائلا معتدلا كفى في التذكية. و في الاكتفاء به أيضا حتى يكون المعتبر أحد الامرين من الحركة أو خروج الدم المعتدل قول مشهور و هو لا يخلو عن قوة و ان كان الاحتياط عدم الاكتفاء به. هذا اذا لم يعلم حياته،