هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٧٩ - مسألة ٢٤- ذكاة السمك اما باخراجه من الماء حيا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته،
الثاني بعد ما ملكه على الاقوى.
مسألة ٢١- انما يملك غير الطير بالاصطياد اذا لم يعلم كونه ملكا للغير
و لو من جهة وجود آثار اليد التي هي امارة على الملك فيه، كما اذا كان طوق في عنقه أو قرط في اذنه أو شد حبل في أحد قوائمه، و أما اذا علم ذلك لم يملكه الصائد بل يرد الى صاحبه ان عرفه و ان لم يعرفه يكون بحكم اللقطة و مجهول المالك. و أما الطير فان كان مقصوص الجناحين كان بحكم ما علم ان له مالكا فيرد الى صاحبه ان عرف و ان لم يعرف كان لقطة، و أما ان ملك جناحيه يتملك بالاصطياد الا اذا كان له مالك معلوم فيجب عليه ردّه إليه، بل الاحوط ان كان فيه امارة على الملك كونه كغير الطير فيرده الى مالكه ان عرفه و الا فيعامل معه معاملة اللقطة و مجهول المالك.
مسألة ٢٢- لو صنع برجا لتعشيش الحمام فعششت فيه لم يملكها،
خصوصا لو كان الغرض حيازة زرقها مثلا، فيجوز لغيره صيدها و يملك ما صاده، بل لو أخذ حمامة من البرج ملكها و ان اثم من جهة الدخول فيه بغير اذن مالكه، و كذلك فيما اذا عششت في بئر مملوك فانه لا يملكها مالك البئر.
مسألة ٢٣- الظاهر أنه يكفي في تملك النحل الغير المملوكة أخذ أميرها،
فمن أخذه من الجبال مثلا و استولى عليه يملكه و يملك كل ما تتبعه من النحل مما تسير بسيره و تقف بوقوفه و تدخل الكن و تخرج منه بدخوله و خروجه.
مسألة ٢٤- ذكاة السمك اما باخراجه من الماء حيا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته،
سواء كان ذلك باليد أو بآلة كالشبكة و نحوها، فلو وثب على الجد أو نبذه البحر الى الساحل أو نضب الماء الذي كان فيه حل لو أخذه انسان قبل أن يموت، و حرم لو مات قبل الاخذ و ان أدركه حيا ناظرا اليه على الاقوى.