هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٦٤ - مسألة ١٤- التسليم الى المسكين تمليك له كسائر الصدقات،
ذلك بلا اشكال فيما اذا وقع التفريق بين الايام بتخلل ما لا يضر بالتتابع شرعاً.
مسألة ١١- يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين إشباع المساكين و التسليم لهم،
و يجوز اشباع البعض و التسليم إلى البعض، و لا يتقدر الإشباع بمقدار بل المدار على أن يأكلوا بمقدار شبعهم قل أو كثر، أما التسليم فلا بد أن يسلم الى كل منهم مداً من الطعام لا أقل، و الأفضل بل الأحوط مدان. و لا بد في كل من النحوين كمال العدد ستين أو عشرة، فلا يجزي إشباع ثلاثين أو خمسة مرتين أو تسليم كل واحد منهم مدين. و لا يجب الاجتماع لا في التسليم و لا في الإشباع، فلو أطعم ستين مسكيناً في أوقات متفرقة من بلاد مختلفة و لو كان هذا في سنة و ذلك في السنة اخرى لأجزأ و كفى.
مسألة ١٢- الواجب في الاشباع اشباع كل واحد من العدد مرة،
و ان كان الافضل اشباعه في يومه و ليله غداة و عشاءً.
مسألة ١٣- يجزي في الإشباع كل ما يتعارف التغذي و التقوت به لغالب الناس
من المطبوخ و ما يصنع من أنواع الأطعمة و من أي جنس كان مما يتعارف تخبيزه من حنطة أو ذرة أو دخن و غيرها و ان كان بلا ادام و الافضل أن يكون مع الإدام، و هو كل ما جرت العادة على أكله مع الخبز جامداً أو مائعاً و إن كان خلًا أو ملحاً أو بصلًا و كل ما كان أفضل كان أفضل. و الاحوط في كفارة اليمين أن يطعم من اوسط ما يطعم اهله. و في التسليم بذل ما يسمى طعاماً من ني و مطبوخ من الحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما و الارز و غير ذلك، و الاحوط الحنطة أو دقيقه، و يجزى التمر و الزبيب تسليماً و اشباعا.
مسألة ١٤- التسليم الى المسكين تمليك له كسائر الصدقات،
فيملك ما قبضه و يفعل به ما شاء و لا يتعين عليه صرفه في الاكل.