هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٥٢ - مسألة ١٨- لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض،
ثمّ يقضيه و لا كفارة عليه.
مسألة ١٥- لو نذر زيارة أحد من الأئمة : أو بعض الصالحين لزم،
و يكفي الحضور و السلام على المزور، و الظاهر عدم وجوب غسل الزيارة و صلاتها مع الإطلاق و عدم ذكرهما في النذر، و إن عين إماماً لم يجز غيره و ان كان زيارته أفضل، كما أنه ان لو عجز عن زيارة من عينه لم يجب زيارة غيره بدلًا عنه. و إن عين للزيارة زماناً تعين، فلو تركها في وقتها عامداً حنث و يجب الكفارة، و هل يجب معها القضاء؟ فيه تردد و اشكال و الاحوط القضاء.
مسألة ١٦- لو نذر أن يحج أو يزور الحسين ٧ ماشياً
انعقد مع القدرة و عدم الضرر، فلو حج أو زار راكباً مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقاً و لم يعين له الوقت أعاده ماشياً، و إن عين وقتاً و فات الوقت حنث بلا اشكال و لزم الكفارة، و هل يجب مع ذلك القضاء ما شيئاً؟ فيه تردد، و الاحوط القضاء. و كذلك الحال لو ركب في بعض الطريق و مشى في البعض.
مسألة ١٧- ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر أو يسلك طريقاً يحتاج إلى ركوب السفينة و نحوها
و لو لأجل العبور من الشط و نحوه، و لو انحصر الطريق في البحر فإن كان كذلك من أول الأمر لم ينعقد النذر، و إن طرأ ذلك بعد النذر فإن كان النذر مطلقاً و توقع المكنة من طريق البر و المشي منه فيما بعد انتظر، و إن كان معيناً و طرأ ذلك في الوقت أو مطلقاً و يئس من المكنة بالمرة سقط عنه و لا شيء عليه.
مسألة ١٨- لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض،
الاحوط لو لم يكن الاقوى أن يمشي مقدار ما يستطيع و يركب في البعض و لا شيء عليه، و لو اضطر الى ركوب السفينة الاحوط أن يقوم فيها بقدر الامكان.