هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٥١ - مسألة ١٤- اذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر
الكيفية و الكمية يجزي ركعتان و لا يجزي ركعة على الاقوى ان كان المنذور غير الرواتب و الا فلا يبعد اجزاء مفردة الوتر، نعم في اجزاء ركعة الاحتياط تأمل.
و لو نذر صدقة و لم يعين جنسها و مقدارها كفى أقل ما يتناوله الاسم، و لو نذر أن يفعل قربة أتى بعمل قربى و يكفى صيام يوم أم التصدق بشيء أو صلاة و لو مفردة الوتر و غير ذلك.
مسألة ١٠- لو نذر صوم عشرة أيام مثلًا،
فإن قيد بالتتابع أو التفريق تعين و إلا تخير بينهما. و لو نذر صيام سنة أو نذر صوم شهر فلا يبعد ظهوره في التتابع.
و يكفي في صوم الشهر ما بين الهلالين من شهر و لو ناقصاً، و له ان يشرع فيه في اثناء الشهر، و حينئذ فهل يجب اكمال ثلاثين أو يكفى التلفيق- بأن يكمل من الشهر التالى مقدار ما مضى من الشهر الاول- الاحوط الاول، و لو نذر صيام اثنى عشر شهراً فالظاهر انه يكفى الاتيان بها متفرقاً في الشهور لا في الايام كما انه لو نذر صيام ثلاثين يوماً يكفى فيه الاتيان بها متفرقا
مسألة ١١- اذا نذر صيام سنة معينة استثنى منها العيدان،
فيفطر فيهما و لا قضاء عليه، و كذا يفطر في الايام التى عرض فيها ما لا يجوز معه الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر، لكن يجب القضاء على الاقوى. و إذا نذر الصوم سفراً و حضراً فله أن يسافر و يصوم في السفر.
مسألة ١٢- لو نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح للافطار من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر أفطر،
و يجب عليه القضاء حتى في الاول على الاقوى.
مسألة ١٣- لو نذر صوم يوم معين فأفطر عمداً
يجب قضاؤه مع الكفارة.
مسألة ١٤- اذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر
و ان كان غير ضروري، و يفطر