هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٣٣ - مسألة ٦٨- إذا جمع في مرض الموت بين عطية منجزة و معلقة بالموت،
اجتماع الشرائط ما لم تزد على الثلث، و في الزائد موقوف على إجازة الورثة كالواقعة في مرض آخر غير مرض الموت أو في حال الصحة. و إن كان منجزاً-/ بمعنى كونه غير معلق على الموت و إن كان معلقاً على أمر آخر-/ فإن لم يكن مشتملًا على المجانية و المحاباة كبيع شيء بثمن المثل و إجارة عين بأجرة المثل فهو نافذ بلا إشكال، و إن كان مشتملًا على المحاباة-/ بان لم يصل ما يساوي ماله اليه سواء كان مجاناً محضاً كالوقف و الإبراء و الهبة غير المعوضة، أم لا كالبيع بأقل من ثمن المثل و الإجارة بأقلّ من أجرة المثل و الهبة المعوضة بما دون القيمة و غير ذلك-/ ففي نفوذه مطلقاً أو كونه مثل الوصية في توقف ما زاد على الثلث على امضاء الورثة؟ قولان معروفان، أقواهما الاول كما مر في كتاب الحجر.
مسألة ٦٨- إذا جمع في مرض الموت بين عطية منجزة و معلقة بالموت،
فإن و في الثلث بهما لا إشكال في نفوذهما في تمام ما تعلقتا به، و إن لم يف بهما فعلى المختار من اخراج المنجزة من الأصل يبدأ بها، فتخرج من الاصل و تخرج المعلقة من ثلث ما بقي، و أما على القول الآخر فان أمضى الورثة تنفذان معاً و ان لم يمضوا تخرجان معاً من الثلث، و يبدأ أولا بالمنجزة فان بقي شيء يصرف في المعلقة.