هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٢٥ - مسألة ٤٣- يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق،
فان لم يحصل بيدهم شيء منه شاركوا الموصى له في المال المعين اثلاثاً ثلث للموصى له و ثلثان للورثة.
مسألة ٣٩- يجوز للموصى ان يعين شخصاً لتنجيز وصاياه و تنفيذها،
فيتعين و يقال له «الموصى إليه» أو «الوصي» و يشترط فيه أمور: البلوغ و العقل و الإسلام، فلا تصح وصاية الصغير و لا المجنون و لا الكافر عن المسلم و إن كان ذمياً قريباً، و هل يشترط فيه العدالة كما نسب الى المشهور أم يكفى الوثاقة؟ لا يبعد الثانى، و ان كان الاول أحوط.
مسألة ٤٠- انما لا تصح وصاية الصغير منفرداً
و أما منضماً الى الكامل فلا بأس به، فيستقل الكامل بالتصرف إلى زمن بلوغ الصغير و لا ينتظر بلوغه، فإذا بلغ شاركه من حينه و ليس له اعتراض فيما أمضاه الكامل سابقاً إلا ما كان على خلاف ما أوصى به الميت فيرده إلى ما أوصى به، و لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل، كان للكامل الانفراد بالوصاية و إن كان الأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي إلا مع العلم بكونه وصياً مستقلًا في هذه الصورة.
مسألة ٤١- لو طرأ الجنون على الوصي بعد موت الموصي،
بطلت وصايته، و لو أفاق بعد ذلك لم تعد و احتاج إلى نصب جديد من الحاكم.
مسألة ٤٢- لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية
و له أن يردها ما دام الموصي حيّاً بشرط أن يبلغه الرد، فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبله و لكن لم يبلغه الرد حتى مات، لم يكن أثر للرد و كانت الوصاية لازمة على الوصى، بل لو لم يبلغه أنه قد أوصى اليه و جعله وصياً إلا بعد موت الموصي لزمته الوصاية و ليس له ردها.
مسألة ٤٣- يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق،
فإن نص على