هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢١٠ - مسألة ١٠- يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج،
و لا الإسلام، فيجوز على الغني و على المخالف و على الذمي و إن كانا أجنبيين.
نعم لا يجوز على الناصب و لا على الحربي و إن كانا قريبين.
مسألة ٦- الصدقة المندوبة سراً أفضل،
فقد ورد: أن صدقة السر تطفئ غضب الرب و تطفئ الخطيئة كما يطفي الماء النار و تدفع سبعين باباً من البلاء، و في خبر آخر عن النبي ٦: سبعة يظلهم اللّٰه في ظله يوم لا ظل إلا ظله-/ إلى أن قال-/ و رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لم تعلم يمينه ما تنفق شماله. نعم إذا اتهم بترك المواساة فأراد دفع التهمة عن نفسه أو قصد غيره به لا بأس بالإجهار بها و لم يتأكد إخفائها. هذا في الصدقة المندوبة، و أما الواجبة فالأفضل إظهارها مطلقاً.
مسألة ٧- يستحب المساعدة و التوسط في إيصال الصدقة إلى المستحق،
فعن مولانا الصادق ٧: لو جرى المعروف على ثمانين كفاً لأوجروا كلهم من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئاً. بل في خبر آخر عن النبي ٦ أنه قال في خطبة له:
من تصدق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره، و لو تداولها أربعون ألف إنسان ثمّ وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل.
مسألة ٨- يكره كراهة شديدة أن يتملك من الفقير ما تصدق به بشراء أو اتهاب أو بسبب آخر،
بل قيل بحرمته. نعم لا بأس بأن يرجع إليه بالميراث.
مسألة ٩- يكره رد السائل و لو ظن غناه،
بل أعطاه و لو شيئاً يسيراً، فعن مولانا الباقر ٧: أعط السائل و لو كان على ظهر فرس. و عنه ٧ قال: كان فيما ناجى اللّٰه عز و جل به موسى ٧ قال: يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو برد جميل-/ الخبر.
مسألة ١٠- يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج،
بل مع الحاجة أيضاً، و ربما يقال بحرمة الأول و لا يخلو من قوة، فعن النبي ٦: من فتح على نفسه