هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٩٦ - مسألة ٦٧- لا ينبغى الاشكال في أن الوقف بعد ما تم يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة،
كانت القرعة هى المرجع و لو سكن بعضهم و لم يسكنها البعض فليس له مطالبة الساكن بأجرة حصته إذا لم يكن مانعاً عنه، بل كان باذلا له الاسكان و هو لم يسكن بميله و باختياره أو لمانع خارجي. هذا كله اذا كانت كافية لسكنى الجميع، و إن لم تكف لسكنى الجميع سكنها البعض، و مع التشاح و عدم متولى من قبل الواقف يكون له النظر في تعيين الساكن و عدم تسالمهم على المهاياة يجبر هم الحاكم عليها ان امكنت و الا فلا محيص عن القرعة، و من خرج اسمه يسكن و ليس لمن لم يسكن مطالبته بأجرة حصته.
مسألة ٦٥- الثمر الموجود حال الوقف على النخل و الشجر لا يكون للموقف عليهم
بل هو باق على ملك الواقف، و كذلك الحمل الموجود حال وقف الحامل.
نعم في الصوف على الشاة و اللبن في ضرعها إشكال فلا يترك الاحتياط.
مسألة ٦٦- لو قال: وقفت على أولادي و أولاد أولادي شمل جميع البطون
كما أشرنا سابقاً، فمع اشتراط الترتيب أو التشريك أو المساواة أو التفضيل أو قيد الذكورية أو الأنوثية أو غير ذلك يكون هو المتبع، و إذا أطلق فمقتضاه التشريك و الشمول للذكور و الإناث و المساواة و عدم التفضيل.
و لو قال: وقفت على أولادي ثمّ على أولاد أولادي أفاد الترتيب بين الأولاد و أولاد الأولاد قطعاً، و أما اولاد الاولاد بناءً على شموله لجميع البطون فالظاهر عدم الدلالة على الترتيب بينهم الا اذا قامت قرينة على أن حكمهم كحكمهم مع الأولاد و أنّ ذكر الترتيب بين الأولاد و أولاد الأولاد من باب المثال، و المقصود الترتيب في سلسلة الاولاد و إن الوقف للاقرب فالاقرب الى الواقف، و بالجملة فالمتبع في جميع هذه الموارد هو ظاهر كلام الواقف العرفي.
مسألة ٦٧- لا ينبغى الاشكال في أن الوقف بعد ما تم يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة،
كما أنه لا ينبغى الريب في أن الوقف على الجهات العامة