هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٩٠ - مسألة ٤٠- إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد،
تولد، انقطع الوقف بعد موت ولد الواقف و كان من المنقطع الوسط، كما انه لو وقف على ذريته نسلا بعد نسل و كان له أولاد و أولاد أولاد ثمّ انقرضوا كان من المنقطع الآخر.
مسألة ٣٦- لا يعتبر في الوقف على العنوان العام وجوده في كل زمان،
بل يكفي امكان وجوده مع وجوده فعلًا في بعض الأزمان، فإذا وقف بستاناً مثلًا على فقراء البلد و لم يكن في زمان الوقف فقير في البلد لكن سيوجد صح الوقف و لم يكن من المنقطع الأول، كما انه لو كان موجوداً لكن لم يوجد في زمان ثمّ وجد لم يكن من المنقطع الوسط بل هو باق على وقفيته فيحفظ غلته في زمان عدم وجود الفقير الى أن يوجد.
مسألة ٣٧- يشترط في الموقوف عليه التعيين،
فلو وقف على أحد الشخصين أو أحد المشهدين أو أحد المسجدين أو أحد الفريقين لم يصح.
مسألة ٣٨- لا يصح الوقف على الكافر الحربي على المشهور و لا على المرتد عن فطرة،
و أما الذمي و المرتد لا عن فطرة فالظاهر صحته، سيما إذا كان رحماً للواقف.
مسألة ٣٩- لا يصح الوقف على الجهات المحرمة و ما فيه اعانة على المعصية،
كمعونة الزنا و قطاع الطريق و كتابة كتب الضلال، و كالوقف على البيع و الكنائس و بيوت النيران لجهة عمارتها و خدمتها و فرشها و متعلقاتها و غيرها. نعم يصح وقف الكافر عليها.
مسألة ٤٠- إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد،
انصرف إلى فقراء المسلمين، بل الظاهر أنه لو كان الواقف شيعياً انصرف إلى فقراء الشيعة، و إذا وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته، فاليهود إلى اليهود و النصارى إلى