هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٨٩ - مسألة ٣٥- يعتبر في الوقف الخاص وجود الموقوف عليه حين الوقف،
مسألة ٣٢- لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها فعلًا،
بل يكفي كونها معرضاً للانتفاع و لو بعد مدة و زمان، فيصح وقف الدابة الصغيرة و الأصول المغروسة التي لا تثمر إلا بعد سنين.
مسألة ٣٣- المنفعة المقصودة في الوقف أعم من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة،
فتشمل النماءات و الثمرات، فيصح وقف الأشجار لثمرها و الشاة لصوفها و لبنها و نتاجها، و إن لم يصح إجارتها لذلك.
مسألة ٣٤- ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين:
«الوقف الخاص» و هو ما كان وقفاً على شخص أو أشخاص، كالوقف على أولاده و ذريته أو على زيد و ذريته. «و الوقف العام» و هو ما كان على جهة و مصلحة عامة، كالمساجد و القناطر و الخانات المعدة لنزول القوافل، أو على عنوان عام كالفقراء و الفقهاء و الطلبة و الأيتام.
مسألة ٣٥- يعتبر في الوقف الخاص وجود الموقوف عليه حين الوقف،
فلا يصح الوقف ابتداءً على المعدوم و من سيوجد، بل و كذا على الحمل قبل أن يولد.
و المراد بكونه ابتداءً ان يكون هو الطبقة الاولى من دون مشاركة موجود في تلك الطبقة. نعم لو وقف على المعدوم أو الحمل تبعاً للموجود-/ بأن يجعله طبقة ثانية أو مساوياً للموجود في الطبقة بحيث لو وجد لشاركه-/ صح بلا اشكال، كما اذا وقف على أولاده الموجودين و من سيولد له على التشريك أو الترتيب.
و بالجملة لا بد في الوقف الخاص من وجود شخص خاص في كل زمان يكون هو الموقوف عليه في ذلك الزمان، و لا يكفى كونه ممن سيوجد اذا لم يوجد شخص في ذلك الزمان، فاذا وقف على من سيوجد و سيولد من ولده ثمّ على ولده الموجود لم يتحقق الوقف في الابتداء و كان من المنقطع الاول. و لو وقف على ولده الموجود ثمّ على أولاد الولد ثمّ على زيد فتوفي ولده قبل أن يولد له الولد ثمّ