هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٦٩ - مسألة ٢٢- لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولًا
وجود وارث محقق لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث بينهما إلا بالبينة.
مسألة ١٧- إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثمّ بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره.
مسألة ١٨- إذا أقر أحد ولدي الميت بولدٍ آخر له و أنكر الآخر لم يثبت نسب المقر به،
فيأخذ المنكر نصف التركة و يأخذ المقر الثلث، حيث ان هذا نصيبه بمقتضى إقراره و يأخذ المقر به السدس، و هو تكملة نصيب المقر قد تنقص بسبب اقراره.
مسألة ١٩- لو كان للميت إخوة و زوجة فأقرت بولد له كان لها الثمن
و كان الباقي للولد إن صدقها الإخوة، و إن أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع و للزوجة الثمن و باقي حصتها للولد.
مسألة ٢٠- إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته
ثبت نسبه و كان ميراثه للقمر اذا كان له مال.
مسألة ٢١- ينفذ إقرار المريض كالصحيح و يصح إلا في مرض الموت مع التهمة
فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث، سواء أقر لوارث أو أجنبي، و قد تقدم في كتاب الحجر.
مسألة ٢٢- لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولًا
لأنه كإقرار الميت، و لو أقر بعضهم و أنكر البعض فإن أقر اثنان و كانا عدلين ثبت الدين على الميت و كذا العين للمقر له بشهادتهما، و إن لم يكونا عدلين أو كان المقر واحداً نفذ إقرار المقر في حق نفسه خاصة و يؤخذ منه من الدين الذي اقر به مثلا بنسبة نصيبه من التركة، فاذا كانت التركة مائة و نصيب كل من الوارثين خمسين فأقر أحدهما لأجنبي بخمسين و كذبه الآخر أخذ المقر له من نصيب المقر