هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٦ - مسألة ٧- العين التي تعلقت بها العارية ان انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصة
الإعارة.
مسألة ٣- يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين،
فلا تصح استعارة المصحف للكافر و استعارة الصيد للمحرم لا من المحل و لا من المحرم. و كذا يعتبر فيه التعيين، فلو أعار أحد هذين شيئاً أو أحد هؤلاء لم يصح. و لا يشترط أن يكون واحداً، فيصح اعارة شيء واحد لجماعة، كما إذا قال «اعرت هذا الكتاب أو الاناء لهؤلاء العشرة» فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب أو القرعة كالعين المستأجرة، و في جواز كونه عدداً غير محصور كما إذا قال «اعرت هذا الشى لكل الناس» تأمل و اشكال.
مسألة ٤- يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها
كالعقارات و الدواب و الثياب و الكتب و الأمتعة و الصفر و الحلي، بل و فحل الضراب و الهرَّة و الكلب للصيد و الحراسة و أشباه ذلك، فلا يجوز إعارة ما لا منفعة له محللة كآلات اللهو، و كذا آنية الذهب و الفضة بناءً على عموم حرمة الانتفاع بها، و أما بناءً على اختصاص الحرمة باستعمالها في الاكل و الشرب فلا تجوز اعارتها لخصوص هذه المنفعة، و كذا ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كالخبز و الدهن و الأشربة و أشباهها.
مسألة ٥- يجوز اعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها
و البئر للاستقاء منها.
مسالة ٦- لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة،
فلو قال «أعرني إحدى دوابك» فقال «ادخل الاصطبل و خذ ما شئت منها» صحت العارية.
مسألة ٧- العين التي تعلقت بها العارية ان انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصة
كالبساط للافتراش و اللحاف للتغطية و الخيمة للاكتنان و أشباه ذلك، لا يلزم التعرض لجهة الانتفاع بها عند اعارتها و استعارتها، و ان تعددت جهات