هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٤٣ - مسألة ٥- عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه إلا بالاقالة،
الثاني. و يكفي في الايجاب كل لفظ دال على الالتزام المزبور كأن يقول «كفلت لك بدن فلان أو نفسه أو أنا كفيل لك باحضاره» و نحو ذلك، و في القبول كل ما يدل على الرضا بذلك.
مسألة ١- يعتبر في الكفيل البلوغ و العقل و الاختيار و التمكن من الاحضار،
و لا يشترط في المكفول له البلوغ و العقل، فيصح الكفالة للصبى و المجنون اذا قبلها الولى.
مسألة ٢- لا إشكال في اعتبار رضى الكفيل و المكفول له،
و أما المكفول ففي اعتبار رضاه تأمل و إشكال، فالأحوط اعتباره، بل الاحوط كونه طرفاً للعقد بأن يكون عقدها مركبا من ايجاب و قبولين من المكفول له و المكفول.
مسألة ٣- كل من عليه حق مالي صحت الكفالة ببدنه،
و لا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال. نعم يشترط أن يكون ذلك المال ثابتاً في الذمة بحيث يصح ضمانه، فلو تكفل بإحضار من لا مال عليه و إن وجد سببه كمن جعل الجعالة قبل أن يعمل العامل و كذا تصح كفالة كل من يستحق عليه الحضور إلى مجلس الشرع، بأن تكون عليه دعوى مسموعة و إن لم تقم البينة عليه بالحق. و لا تصح الكفالة على الحدود.
مسألة ٤- يصح ايقاع الكفالة حالة و مؤجلة في الحقوق الحالة
و مع الاطلاق فيها تكون معجلة و في الحقوق المؤجلة لا تصح حالة و لا دون اجلها و تنصرف الكفالة المطلقة فيها الى الاجل المعين للحق و يجوز الكفالة بالاجل الزائد على اجله.
مسألة ٥- عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه إلا بالاقالة،
و يجوز جعل الخيار فيه لكل من الكفيل و المكفول له مدة معينة.