هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١١٧ - مسألة ١٥- ينفق الولي على الصبي بالاقتصار لا بالإسراف و لا بالتقتير
و أب الجد وجد الجد، اشتركوا كلهم في الولاية.
مسألة ٩- يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة و اقتضاء المصلحة،
و يحمل فعله على الصحة حملًا لفعل المؤمن عليها فيترتب عليه آثاره الشرعية.
مسألة ١٠- يجوز للولي المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته،
فإن دفعه إلى غيره ضمن.
مسألة ١١- يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة أو إلى من يعلمه القراءة و الخط و الحساب و العلوم العربية و غيرها من العلوم النافعة لدينه و دنياه،
و يلزم عليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلًا عما يضر بعقائده.
مسألة ١٢- يجوز لولى اليتيم افراده بالمأكول و الملبوس من ماله
و ان يخلطه بعائلته و يحسبه كأحدهم فيوزع المصارف عليهم على الرءوس، لكن هذا بالنسبة الى المأكول و المشروب و أما الكسوة فيحسب على كل شخص كسوته، و كذلك الحال في اليتامى المتعددين، فيجوز لمن يتولى انفاقهم افراد كل واحد منهم و ان يخلطهم في المأكول و المشروب و يوزع المصارف عليهم على الرءوس دون الكسوة فانه يثبت و يحسب على كل واحد ما يحتاج اليه منها.
مسألة ١٣- إذا كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة،
و لكن لا يحل على المتصالح باقي المال، و ليس للولي إسقاطه بحال.
مسألة ١٤- المجنون كالصغير في جميع ما ذكر.
نعم في ولاية الاب و الجد و وصيهما عليه اذا تجدد جنونه بعد بلوغه و رشده أو كونها للحاكم اشكال، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معا.
مسألة ١٥- ينفق الولي على الصبي بالاقتصار لا بالإسراف و لا بالتقتير
ملاحظاً عادته و نظرائه و أطعمه و كساه ما يليق بشأنه.