هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٠٦ - مسألة ١٦- لو استدان اثنان من واحد كل منهما ديناً ثمّ رَهَنَا عنده مالًا مشتركاً بينهما و لو بعقد واحد ثمّ قضى أحدهما دينه،
في ذمة المؤجر.
مسألة ١٢- الظاهر أنه يصح الرهن على الأعيان المضمونة
كالمغصوبة و العارية المضمونة و المقبوض بالسوم و نحوها، و اما الرهن على عهدة الثمن أو المبيع أو الأجرة أو عوض الصلح و غيرها لو خرجت مستخقة للغير فالأقوى عدم صحته قبل انكشاف خروجها مستحقة للغير للشك في كونها من الأعيان المضمونة. و أما بعد الانكشاف فلا إشكال في جواز أخذ الرهن للمضمون من الثمن و المثمن ديناً كانا أو عيناً أو متخلفين.
مسألة ١٣- لو اشترى شيئاً بثمن في الذمة
جاز جعل المبيع رهناً على الثمن.
مسألة ١٤- لو رهن على دينه رهناً ثمّ استدان مالًا آخر من المرتهن
جاز جعل ذلك الرهن رهناً على الثاني أيضاً و كان رهناً عليهما معاً، سواء كان الثاني مساوياً للأول في الجنس و القدر أو مخالفاً، و كذا له أن يجعله على دين ثالث و رابع إلى ما شاء، و كذا إذا رهن شيئاً على دين جاز أن يرهن شيئاً آخر على ذلك الدين، و كانا جميعاً رهناً عليه.
مسألة ١٥- لو رهن شيئاً عند زيد ثمّ رهنه عند آخر أيضاً باتفاق من المرتهنين
كان رهناً على الحقين إلا إذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأول و أن يكون رهناً على خصوص الدين الثاني.
مسألة ١٦- لو استدان اثنان من واحد كل منهما ديناً ثمّ رَهَنَا عنده مالًا مشتركاً بينهما و لو بعقد واحد ثمّ قضى أحدهما دينه،
انفكت حصته من الرهانة و صارت طلقاً، و لو كان الراهن واحداً و المرتهن متعدداً-/ بأن كان عليه دين لاثنين فرهن شيئاً عندهما بعقد واحد-/ فكل منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدين، و مع