المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥٠ - حكم صوت المرأة الأجنبيّة سماعاً وإسماعاً، وأقوال الفقهاء في ذلك
الإخفات للصلوات لَكُنّ بذلك مأجورات، ولم يكنّ به مأزورات [١].
لكن الذي نقله في التهذيب عن المقنعة هكذا: ليس على النساء أذان ولا إقامة، بل يتشهدن الشهادتين. ولو أذّنَّ وأقمن على الإخفات لم يكنّ مأزورات، بل كنّ مأجورات [٢].
والظاهر خلوّ الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام والمقنع عن هذا الحكم في المقام، وكذا جمل العلم والعمل للسيّد المرتضى.
وفي النهاية: ليس على النساء أذان ولا إقامة، بل يتشهدن الشهادتين بدلًا من ذلك. وإن أذّنَّ وأقمن كان أفضل لهنّ؛ إلّاأنّهنّ لا يرفعن أصواتهنّ أكثر من إسماع أنفسهنّ، ولا يُسمعن الرجال. ونحوه عبارة السرائر [٣].
وفي المراسم: فالذَكَر نُدب إلى الأذان والإقامة أشدّ ممّا نُدب الإناث إليهما. ومن لم يُندب إليهما الإناث مؤكّداً، بل ندبن إلى أن يتشهدن بالشهادتين ولايجهرن، فإن أذّنّ وأقمن إخفاتاً فلهنّ ثواب [٤].
وفي المهذب: يجوز للنساء أن يؤذّنّ ويقمن من غير أن يسمعن الرجال أصواتهنّ [٥].
وفي الغنية: ويجوز للنساء أن يؤذّنّ ويقمن من غير أن يسمع أصواتهنّ الرجال [٦].
[١] المقنعة: ٩٩، الأذان والإقامة من الصلاة.
[٢] التهذيب ٢: ٥٧ باب الأذان والإقامة.
[٣] الينابيع ٣: ٢٩٧ و ٤: ٦٥٨، الصلاة، بحث الأذان.
[٤] الينابيع ٣: ٣٧٠.
[٥] الينابيع ٣: ٤١٦.
[٦] الينابيع ٤: ٥٤٣.