المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥١ - كلمات الفقهاء في حكم اللهو والملاهي
العيدان والطنابير والنايات والمعازف وغير ذلك- وأمّا الضرب بالدفّ في الأعراس والختان فإنّه مكروه.
وقال الشافعي: صوت المغنّي والقصب مكروه وليس بمحظور، وضرب الأوتار محرّم كلّه. وضرب الدفّ في الختان والأعراس مباح؛ دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم [١].
وقال الشيخ بعد ذكر بعض أخبار الرخصة في كسب المعيشة: فالوجه في هذه الأخبار الرخصة فيمن لا تتكلّم بالأباطيل ولا تلعب بالملاهي من العيدان وأشباهها ولا بالقصب وغيره ... إلى أن قال: فأمّا من عدا هؤلاء ممّن يتغنين بسائر أنواع الملاهي فلايجوز على حال سواء كان في العرائس أو غيرها [٢].
وقال الشيخ: فمن المحرّمات... عمل جميع أنواع الملاهي والتجارة فيها والتكسّب بها مثل العيدان والطنابير وغيرهما من أنواع الأباطيل، محرّم محظور [٣].
وقد عدّ سلّار من المحرّمات عمل الملاهي والتجارة فيها [٤].
وقال ابن إدريس: فأمّا المحظور (يعني من المكاسب) على كلّ حال فهو كلّ محرّم من المأكل و... وآلات جميع الملاهي على اختلاف ضروبها من الطبول والدفوف والزمر وما يجري مجراه والقضيب (القصب ظ) والسمر [ظ] والرقص وجميع ما يطرب من الأصوات والأغاني وما جرى مجرى ذلك والحبال [كذا] على اختلاف
[١] الخلاف ٦: ٣٠٨، كتاب الشهادات.
[٢] الاستبصار ٣: ٦٢، باب أجر المغنّية.
[٣] النهاية: ٣٦٣، كتاب المكاسب، باب المكاسب المحظورة.
[٤] المراسم: ١٧٠، كتاب المكاسب.