المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٧ - اشتراط الميراث زائداً على النسب بوجود الوارث ولو بصورة الحمل حال الموت
وفي بعض النصوص: يموت ويترك ابناً، وفي آخر: ويترك ابناً [١].
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك ابنته واخته لأبيه وامّه ... الحديث [٢].
إلى غير ذلك من النصوص المتواترات التي لا تعدّ ولا تحصى كثرةً ممّا اخذ الوارث فيها: من تركه الميّت وخلّفه مفروغاً عنه، وكان السؤال عن سائر أحكامه، فلا نطيل بالتعرّض لسائر النصوص، فراجع الوسائل فإنّك لا تكاد ترتاب فيما ذكرناه بأدنى مراجعة.
ويدلّل على ذلك، بل وعلى كونه ضروريّاً عند المسلمين: إرث الطبقات المتأخّرة التي فرض فيها عدم وجود الطبقة السابقة؛ فإنّ المفهوم من ذلك هو عدم وجود الطبقة السابقة حين الموت والحكم بإرث الطبقة المتأخّرة.
بل نقول: إنّ مقتضى إطلاق غير واحد من نصوص الميراث هو حرمان من وجد بعد موت المورث:
مثل: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك أبويه؟ قال: «للأب سهمان، وللُامّ سهم واحد» [٣]؛ فإنّ إطلاق الحكم بكون الميراث للأبوين يقتضي عدم ثبوت شيء منه لولد يتجدّد ويحدث بعد موت أبيه.
ونحوه صحيحه الآخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل مات وترك أبويه؟ قال:
«للُامّ الثلث، وللأب الثلثان» [٤].
[١] نفس المصدر.
[٢] الوسائل ١٧: ٤٤٤، الباب ٥ من ميراث الأبوين.
[٣] الوسائل ١٧: ٤٥٣، الباب ٩ من ميراث الأبوين، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر: الحديث ٣.